ص ( والقول لمدعي نفي الرهنية )
ش : يعني أنه
إذا كان لشخص على آخر دين وكان تحت يد صاحب الدين شيء للمديان فادعى أحدهما أن ذلك الشيء رهن في الدين ، وقال الآخر : ليس برهن فالقول قول من ادعى نفي الرهنية ( فإن قلت ) لم حملت كلام
المصنف على هذا ، ولم تحمله على أن المراد أنه إذا ادعى صاحب الدين أن الشيء الذي تحت يده رهن وأنكر المديان ذلك فالقول قوله كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإذا اختلفا في الرهنية فالقول قول الراهن ، وهذا هو المتبادر ، وأما كون المديان يدعي الرهنية ورب الدين ينكرها فهذا لا يحتاج إلى التنبيه ولا إلى أن يقال : إن القول قول رب الدين مع يمينه ; لأنه قادر على رده لربه .
(
قلت ) يحتاج إلى ذلك فيما إذا هلك الرهن وكان مما يغاب عليه فادعى المديان أن المتاع كان رهنا ليضمن المرتهن القيمة وأنكر رب الدين الرهنية فالقول قوله ، وقد نص على ذلك في المدونة قال فيها : وإذا
كان بيد المرتهن عبدان فادعى أنهما رهن بألف ، وقال الراهن : رهنتك أحدهما بألف وأودعتك الآخر فالقول قول الراهن ; لأن من ادعى في سلعة بيده ، أو عبد أن ذلك رهن ، وقال : ربه بل عارية أو وديعة صدق ربه
ابن يونس يريد مع يمينه ، ثم قال فيها : ولو كان نمطا وجبة فهلك النمط فقال المرتهن : أودعني النمط والجبة رهنا ، وقال الراهن : النمط رهن ، والجبة هي الوديعة فكل واحد مدع على صاحبه فلا يصدق الراهن في تضمين المرتهن لما هلك ، ولا يصدق المرتهن أن الجبة رهن ويأخذها ربها ا هـ . قال
ابن يونس : يريد ويحلفان ولهذا عدل
المصنف عن عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فقال : والقول لمدعي نفي الرهنية وأيضا ففي عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مسامحة أخرى مريبة وهي قوله : الراهن فإنه لم يثبت أنه راهن ، ولهذا قال في التوضيح : وقوله يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يريد على دعوى خصمه وإلا فالفرض أن الرهن لم يثبت .
( تنبيهات الأول ) علم مما تقدم أن القول قول مدعي نفي الرهنية مع يمينه ( الثاني ) علم مما تقدم أيضا أنه لا فرق بين كون الشيء المختلف فيه متحدا ، أو متعددا وسلم الراهن كون الرهنية في بعضه وأنكر الآخر ولهذا قال في الشامل : وصدق نافي الرهنية كبعض متعدد ، وسيأتي في التنبيه الثالث نقل
ابن عرفة عن
ابن العطار التفصيل بين المتحد والمتعدد .
( الثالث ) قال في التوضيح : قيد
اللخمي المسألة بما إذا لم تصدق العادة المرتهن فإن صدقته فالقول قوله كبياع الخبز وشبهه يدفع له الخاتم ونحوه ويدعي الرهنية فإن القول قوله ، ولا يقبل قول صاحبه : أنه وديعة
خليل وهو كلام ظاهر ا هـ . واعتمد التقييد في الشامل فقال : وقيل إلا أن يكون المرتهن كخباز يترك عنده الخاتم فإنه يصدق ا هـ . وظاهر كلام
ابن عرفة أنه خلاف ، ونقل عن
ابن العطار قولا ثالثا ونصه : " ولو ادعى حائز شيء ارتهانه وربه إيداعه
[ ص: 30 ] المذهب تصديقه "
اللخمي إن شهد عرف لحائزه صدق كالبقل في الخاتم ونحوه
ابن العطار ولو
ادعى حائز عبدين أنهما رهن ، وقال : ربهما بل أحدهما صدق ولو
ادعى حائز عبد رهن جميعه ، وقال ربه : بل نصفه صدق حائزه ا هـ .