ص ( وإن
اختلفا في مقبوض فقال الراهن : عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة )
ش : قال في كتاب الرهون من المدونة : وإن كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها رهنا ، ثم قضاك مائة ، وقال : هي التي فيها الرهن وقلت له أنت هي التي لا رهن فيها وقام الغرماء ، أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها بمائة الرهن ونصفها للمائة الأخرى
ابن يونس يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : القول قول المقتضي ظاهره : أن التحالف إنما هو مع البيان وبه صرح
الشيخ أبو الحسن في مسألة الحمالة ، ونصها في الحمالة منها ، ومن له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ، ثم ادعى أنها القرض ، وقال : المقتضي بل هي الكفالة قضى بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة ، وقال غيره : القول قول المقتضي مع يمينه ; لأنه مؤتمن مدعى عليه وورثة الدافع في قولهما كالدافع ا هـ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مثله في حقين أحدهما بحمالة ، والآخر بغير حمالة وكذلك حق بيمين وحق بلا يمين قال
أبو الحسن : معناه ليقضينه ماله انتهى . قال
ابن رشد : في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع الرهون فإن حلفا جميعا ، أو نكلا جميعا قسم ما اقتضى بين المالين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف ، وقال أيضا في الرسم المذكور من سماع
ابن القاسم من كتاب الرهون : فإن كان الحق الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين كان للحق الأول عشرون وللثاني عشرة ، ونقله في النوادر وهو مأخوذ من قول
المصنف : وزع . وانظر كلام
الرجراجي وأبي الحسن على مسألة الحمالة .