ص ( وبشك في حدث بعد طهر علم )
ش : هذا إذا شك قبل الصلاة وأما إذا
صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان ذكرهما
الباجي في المنتقى في مسألة
من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه وقال
سند الشك
[ ص: 301 ] في الحدث له صورتان : إحداهما أن يتخيل له الشيء فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا ؟ والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط وشبهه ؟ وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله : لا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا ؟ والصورتان مختلف فيهما أما من
شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ وهل ذلك واجب أم لا ؟ ظاهر الكتاب أنه واجب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحب إلي أن يتوضأ ثم قال : وأما الصورة الثانية وهي أن يتخيل له الشيء لا يدري هل هو حدث أو غيره فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه ، وقد نص على ذلك
ابن حبيب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة فيمن
وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء هو أو من البول : أرجو أن لا يكون عليه شيء وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة . قال
اللخمي وقد قيل : إنه لا فرق بين الصورتين ; لأن كل ذلك شك ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك ، والله أعلم .
وفي الجواهر في الكلام على النية ولو شك في الحدث وقلنا : لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ثم تبين له يقين الحدث ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية ، انتهى .
( تنبيه ) فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الوضوء للشك لو شك في الصلاة وذكر في ذلك قولين ذكرهما في التوضيح عن
الباجي وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واللخمي أن التفرقة بين ذكره في الصلاة أو خارجها أحد الأقوال في أصل المسألة وسيذكر
المصنف هذا الفرع قريبا .