( الثالث ) حكى
ابن رشد في رسم العارية من سماع
عيسى من البضائع والوكالات فيما إذا
كان لرجل على آخر عشرة ، ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه العشرين فاقتضى عشرة ، ثم فلس ، وقال الوكيل : هي لفلان ، وقال الغريم : للآخر قولان أحدهما : قبول قول الوكيل ، والثاني : أن العشرة بينهما ولا عبرة بقول الوكيل والله سبحانه وتعالى أعلم .