( فرع ) قال
المشذالي في حاشيته : في السلم الثالث قال
ابن سهل سئل
أبو إبراهيم عمن
له دين مؤجل قرب الأجل أم بعد فزعم رب الدين أن الغريم يريد السفر وأنكر الغريم ذلك ؟ فقال : إن قام الطالب بشبهة بينة ، وإن لم تكن قاطعة حلف المطلوب ما يريد سفرا ، أو إن نكل كلف حميلا ثقة يغرم المال ، ثم يقال له سافر إن شئت ا هـ . فتأمله .
( فرع ) منه أيضا قال
المتيطي : لا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما وله أن يوكل عند ذلك قال
ابن العطار : وعليه أنه يحلف ما استعمل السفر ليوكل فإن نكل منع من التوكيل إلا إن شاء خصمه
ابن الفخار ولا يحلف وله التوكيل إن كان خصمه قد أحرجه ، أو شاتمه فحلف لا خاصم بنفسه قال
ابن الفخار : إن حلف لا يخاصمه من غير عذر لم يكن له أن يوكل ا هـ . وسيذكره المؤلف في فصل الوكالة .
( فرع ) قال
الزيزي في تكميله .
: وهل يحلف على نهاية سفره قولان ا هـ . وأصله
لابن رشد في سماع
عيسى من الكفالة ، ونقله
المشذالي لكن ليس على هذا الوجه فراجع أيهما شئت والله أعلم .