ص ( بطلبه ، وإن أبى غيره دينا حل )
ش : الباء متعلقة بقوله فلس والضمير المجرور في بطلبه عائد على الغريم وهو فاعل المصدر الذي هو طلبا ودينا مفعوله وفهم من قوله فلس بطلب الغريم أنه لا يكون
للقاضي تفليس المديان إلا بطلب الغريم ، وأنه لو
أراد المدين تفليس نفسه لم يكن له ذلك ، وقد اختلف الشافعية هل له ذلك أم لا ؟ قاله في التوضيح وفهم من إفراد الضمير في طلبه وفي
الأبي وغيره أنه لو
طلب التفليس واحد من الغرماء فأكثر كان له ذلك وهو كذلك قال في أول التفليس من المدونة : وإذا قام رجل واحد على المديان فله أن يفلسه كقيام الجماعة ا هـ .
وقال
ابن عبد السلام في شروط التفليس : أحدها أن يقوم من الغرماء عليه واحد فأكثر ا هـ . وقاله : غيره وإنما ذكرت عبارته مع عبارة المدونة ; لأنها أصرح في ذلك من عبارة المدونة والله أعلم . .