ص ( وتبعها مالها إن قل )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفي
اتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان قال : في التوضيح : يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء العتق فإن لم يستثن السيد مالها
nindex.php?page=showalam&ids=16867فلمالك في الموازية يتبعها ; لأن السيد باعتبارها غير مفلس ، وقال
ابن القاسم : لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا ا هـ .
وقد صدر في الشامل بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه هو المناسب لقوله بعد هذا ; لأنه لا يلزم بانتزاع أم ولده والله أعلم . .