ص ( وحل به وبالموت ما أجل )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) لو
قال بعض الغرماء لا أريد حلول عروضي ، وقال المفلس : بل حكم بحلول ما علي ولا أؤخرها فالقول للمفلس ويخير المستحق قاله في الموازية والعتبية واعترضه
اللخمي بأن الحلول إنما كان لحق رب السلع ، فيكون القول له في التأخير ا هـ . ونقله في الشامل ونصه : " فلو أراد بعضهم تأخير سلعة منع وجبر على قبضها ، ورجح قوله " ا هـ . يشير برجح لكلام
اللخمي ، وقال
ابن عرفة : المذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري وبعض المغاربة لعدم حلوله فيها خلاف المذهب .
ثم قال
اللخمي : القياس إن أتى المفلس بحميل أن يبقى ما عليه لأجله ; لأن تعجيله إنما هو لخوف أن لا يكون له عند الأجل شيء
nindex.php?page=showalam&ids=13170ولابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ولا يحاصص ذو الدين العرض المؤجل بقيمته حالا بل على أن يقبضه لأجله قال
ابن رشد : وهو بعيد قال
ابن عرفة : ففي حلول الأجل بتفليسه ، ثالثها إن لم يأت بحميل به ورابعها إن لم يكن عرضا للمعروف وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري فيه وفي الموت
واللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ا هـ .