( فرع ) قال في التوضيح ولو قالت الورثة : نحن نأتي بحميل مليء ونؤدي عند الأجل ومكنونا من قسم التركة
[ ص: 40 ] كلها لم يكن لهم ذلك قاله :
ابن نافع في المبسوط ا هـ .
وقال في الشامل : ولو
طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مليء ويمكن من أخذ التركة منع ا هـ . ثم قال في باب الضمان : ومن
مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن من التركة جاز إن انفرد بعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا على أن يختص به ا هـ . وهذه المسألة التي في الضمان ذكرها في التوضيح في الضمان
وابن عرفة أيضا في الضمان وهو في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع
ابن القاسم ورسم البيوع من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول :
المصنف ، وإن جهل والظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره في التوضيح هنا وبين ما ذكره في باب الضمان ; لأن مراده بقوله هنا لم يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه فتأمله والله أعلم .