مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو دين كراء )

ش : يشير لقول المقدمات ، وأما ما لا يمكنه دفع العوض فيه ويمكنه دفع ما يستوفى فيه مثل أن يكتري الرجل دارا بالنقد أو يكون العرف فيه النقد فيفلس المكتري قبل أن يقبض الدار أو بعد أن قبض وسكن بعض السكنى فأوجب ابن القاسم في المدونة للمكري المحاصة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه وله مثل ذلك في العتبية وعلى قياس هذا إن فلس قبل أن يقبض الدار فللمكري أن يسلمها ويحاصص بجميع كرائه ، وهذا إنما يصح على قول أشهب الذي يرى قبض أوائل الكراء قبضا لجميع الكراء ، فيجيز أخذ الدار للكراء من الدين ، وأما ابن القاسم فالقياس على أصله : أن يحاص الغرماء بكراء ما مضى ، ويأخذ داره ولا يكون له أن يسلمها ويحاص الغرماء بجميع الكراء ، وإن لم يشترط في الكراء النقد ولا كان العرف فيه النقد لوجب على المذهب المتقدم إذا حاص أن يوقف ما وجب له في المحاصة فكلما سكن شيئا أخذ بقدره من ذلك ا هـ .

والمسألة في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب التفليس واستوفى ابن رشد الكلام عليها فراجعه إن أردته والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية