ص ( وإن نكل المفلس حلف كل كهو ) ش فهم من قوله : المفلس أن المدين إذا لم يفلس فليس لغريمه الحلف مع شاهده قال
ابن عرفة اللخمي في كتاب الشهادات
لابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين ، وإن
نكل مدين [ ص: 41 ] عن الحلف مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه فليس لغرمائه الحلف عليه وبعده لهم ذلك ا هـ . ومثل المفلس الميت .