مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن نكل المفلس حلف كل كهو ) ش فهم من قوله : المفلس أن المدين إذا لم يفلس فليس لغريمه الحلف مع شاهده قال ابن عرفة اللخمي في كتاب الشهادات لابن حبيب عن الأخوين ، وإن نكل مدين [ ص: 41 ] عن الحلف مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه فليس لغرمائه الحلف عليه وبعده لهم ذلك ا هـ . ومثل المفلس الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية