( تنبيه ) إذا
قام للميت ، أو المفلس شاهد بقضاء دينه فهل يحلف غرماؤه معه أم لا ذكر في العتبية في سماع
عيسى من كتاب التفليس أن لهم ذلك ، ونصه : " وسألته عن الرجل يهلك فتقوم عليه امرأته بصداق عليه إلى أجل ببينة وقام عليه غرماؤه فشهد لهم عليها شاهد واحد أن المرأة صالحت زوجها على : إن وضعت له ذلك الصداق ، قال يحلف الغرماء مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم فإن أبوا أن يحلفوا حلف من رضي واستحقوا حقوقهم " قال
ابن رشد : قوله إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم على إبراء الميت من الصداق ، ويستحقون حقوقهم في تركة الميت فيختصون بها دون المرأة صحيح على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الميت يقوم عليه الغرماء له دين بشاهد واحد : إن الغرماء يحلفون مع الشاهد على الدين فيستحقونه لأنفسهم من ديونهم ; لأنها يمين مع الشاهد يصلون بها إلى استيفاء حقوقهم في المسألتين جميعا فلا فرق في المعنى والقياس بين أن يبرئوا الميت من الصداق بحلفهم مع الشاهد فيستحقون تركته في ديونهم ، وبين أن يثبتوا له الدين بحلفهم عليه مع الشاهد به فيستحقونه في ديونهم ، وقد حكى
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : أنه لا يحلف الغرماء في إبراء الميت وإنما يحلفون في دين له ; لأن حلفهم على الدين رجم بالغيب إذ لا يعلمون ذلك وهو بعيد قد أنكره
ابن المواز ، وقال : إن ذلك ليس رجما بالغيب وإنما يحلفون بخبر مخبر كما يحلفون على إثبات دين له وذلك بين لا فرق في هذا المعنى بين الموضعين ا هـ . وذكر
ابن فرحون في الباب الحادي عشر من القسم الثاني المسألة ، والخلاف في المفلس عن
المتيطي .