( فرع ) إذا
ادعى الغريم أنه لا مال له فأقام الطالب بينة على دار ، أو عرصة أنها ملكه فقال
ابن فرحون في آخر التبصرة في فصل مسائل المديان مسألة في بيع ملك الغريم وفي المتيطية : وإذا أثبت الطالب مالا للغريم تعينه البينة وقف الغريم على ذلك فإن أقر بذلك أمره الحاكم ببيعه وقضاء دينه فإن أبى ضيق عليه بالضرب والسجن حتى يبيع ولا يبيعه القاضي كبيعه على المفلس ; لأن المفلس ضرب على يديه ومنع من ماله فلذلك بيع عليه وهذا بخلافه قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن ، وإن أنكر الغريم الملك وعجز عن الدفع في شهادة من شهد له بالملك فقال بعض الموثقين
[ ص: 42 ] عندي : أنه يبيعه عليه ولا يضطره إلى ما يستوفى منه ا هـ . وكلام المتيطية هذا ذكره فيها في البيوع في الكلام على بيع السلطان لهلاك الغريم والله أعلم .