مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقبل تعيينه القراض والوديعة ، وإن قامت بينة بأصله )

ش : هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون ، وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين ، أو وديعة ، أو قراض ، أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم وقيل بلا يمين ا هـ .

ص ( وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا )

ش : تصوره واضح .

( تنبيه ) قال : في المقدمات في كتاب التفليس ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية