ص ( وقبل
تعيينه القراض والوديعة ، وإن قامت بينة بأصله )
ش : هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال
ابن سلمون ، وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين ، أو وديعة ، أو قراض ، أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم وقيل بلا يمين ا هـ .
ص (
وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا )
ش : تصوره واضح .
( تنبيه ) قال : في المقدمات في كتاب التفليس ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها ا هـ .