مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ) ش مراده برقيقه من فيه عقد حرية وهو [ ص: 43 ] واضح .

( تنبيه ) قال في المقدمات فإن ادعى في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء ، أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه ، وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه ا هـ .

ص ( واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط )

ش : في قوله في الموت فقط نظر قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان بعد أن ذكر الخلاف في الاستيناء في الحاضر والقريب الغيبة ، وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين ا هـ ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية