( فرع ) وفي مختصر الواضحة في آخر باب الحيازات قال :
عبد الملك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ لو
مات الذي عليه الحق فقسم ورثته ميراثه وهو حاضر ينظر إليه ، ثم قام بعد ذلك يذكر حقه فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام بحقه مثل أن يكون لم يعرف شهوده أو كانوا غيبا ، أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه ، أو يكون لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر فيه فيحلف بالله ما كان تركه القيام إلا للوجه الذي عذر به ، ثم يكون على حقه ، وإن طال زمانه
[ ص: 47 ] لقوله صلى الله عليه وسلم {
لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم } قالا فإن أبى أن يحلف حلف الورثة بالله ما يعلمون له حقا فإن حلفوا برئوا ، وإن نكلوا غرموا ، أو من نكل منهم قال :
فضل بن مسلمة انظر في هذه المسألة ، وانظر فيمن أقام شاهدا على حق له على ميت ونكل إن كان يحلف الورثة أنهم لا يعلمون هذا الحق مثل ما قال هذا فتدبره ا هـ . قال في المتيطية في كتاب الرهون وكتاب التفليس : وإذا
استظهرت المرأة بصداقها بعد وفاة زوجها بمدة العشر سنين ، ونحوها وما يخلفه الميت بحاله لم يقسم ولا فوت فلها القيام بذلك ويقضى لها به ولا يضرها سكوتها وتحلف لما يجب عليها قاله غير واحد من الشيوخ والدليل على صحة ذلك ما في نوازل
عيسى وذكر ما تقدم ، ولم يذكر خلافه وسيأتي في آخر الشهادات في الكلام على الحيازة المدة المسقطة للدين إذا لم يقم به صاحبه والله أعلم .