مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والنفقة الواجبة عليه )

ش : قال الشارح يعني ما ينفقه على من وجبت عليه نفقته كزوجاته وولده وأمهات أولاده ومدبريه ا هـ . ولم يذكر الوالدين وذكر في التوضيح عن البيان أنه قال في قوله في المدونة في الزكاة : الأول يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام ، والمراد بالأهل في المدونة أزواج المفلس ، ومن تلزمه نفقته من رقيقه وأمهات أولاده ومدبريه ا هـ . ولم يذكر الوالدين ، وقال أبو الحسن الصغير في شرح كلام المدونة المتقدم : والأهل هنا من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبوين الفقيرين ; لأن الغرماء عاملوه على ذلك وهذه بخلاف المستغرق الذمة بالمظالم والتباعات ، فإنه لا يترك له إلا ما يسد جوعته ; لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك قاله ابن رشد ا هـ .

ص ( وكسوتهم كل دستا معتادا )

ش : يعني بالدست : القميص ، والعمامة ، والسراويل ، والمكعب ، وهو المداس ويزاد في الشتاء الجبة هكذا فسر الدست النووي في منهاجه وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كان مما يليق بحاله ، ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يترك له الطيلسان ، وذكر أنه قال : إن تركه لا يخل بالمروءة ، وخالفه في ذلك أصحابه ومنعوا قوله : لا يخل بالمروءة . قال الشارح وتزاد المرأة على ما ذكرنا المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق بحالها ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية