ص ( يغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه )
ش : قال في التوضيح : قال
ابن راشد القفصي وإذا قبل منه الحميل ليثبت عدمه ، فغاب الغريم وأثبت الحميل عدم الغريم فقال
ابن رشد : يغرم لتعذر اليمين اللازمة للغريم
[ ص: 49 ] وقال
اللخمي لا يغرم ; لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استظهار إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم ا هـ . واقتصر في التوضيح في باب الضمان على نقل كلام
اللخمي وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قال يجري فيها قولان ، وجزم هناك في المختصر بكلام
اللخمي فقال : إلا إن أثبت عدمه فتأمل ذلك والله أعلم . ونبه على هذا
ابن غازي .