( فرع ) قال
ابن بطال أيضا وإذا
أراد رجل أن يخرج إلى بلد ينتقل إليه فأقام رجل عليه البينة بدين متقدم عليها إن أقرت بينة في ذلك الوقت فلا بينة ، أو ابتاعت من رجل بيعا لزمها به بدين فأرادوا حبسها في الحبس ، وقال الزوج ، بل أخرجها وتتبعونها حيث كانت ، أو قال إنما أقرت أو ابتاعت لئلا أخرج بها فأما ما قامت عليه البينة من ذلك فإنها تحبس بذلك ولا تخرج من الحبس ولا يخرجها الزوج إلا بعد دفع الحق ، وأما إن أقرت بذلك فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت أقرت لأب ، أو لأحد ممن يتهم ، أو يرى أنها إنما أرادت أن تعوق بذلك الزوج عن الخروج بها لم يجز ذلك وينظر القاضي في ذلك على قدر ما يرى حين ينزل ، أو يشاور في ذلك ا هـ .