ص (
وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت )
ش : مفهوم قوله المحاز عنه أنه لو لم يجز عنه ليس كذلك أما في الفلس فهو أحق بها من باب أحرى ، وأما في الموت فهو أحق بها أيضا قال في المقدمات ولا خلاف في مذهبنا أن البائع أحق بما في يده في الموت والفلس ، وأنه أحق بما أسلمه ما ألفاه قائما عند المبتاع في الموت والفلس وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من أي قسم هي ا هـ . وفي بعض ما ذكره نظر ا هـ . فتأمله ، والله أعلم .