ص ( وآبقا ولزمه إن لم يجده )
ش : هذا قول
ابن القاسم في رسم أوصى من سماع
عيسى من كتاب المديان والتفليس
[ ص: 51 ] قال
ابن رشد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ :
ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد ; لأنه دين بدين وخطار ، وهو أظهر الأقوال ا هـ . ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب السلم والآجال ، ونقله كذلك أيضا في رسم : إن خرجت من سماع
عيسى من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ . وفي المسألة قول ثالث : أن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به ، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب السلم ، وهو والله أعلم فيما إذا
كان المشتري عالما بعيب الإباق ، أو تبرأ منه البائع وبينه والله أعلم .
ص ( وذي حانوت فيما به )
ش : لم يتكلم
الشارح عليه ويشير به إلى قوله في المدونة
: وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليس أحق بما فيها ، ونقله في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في : مكري الدابة أحق بما حملت .