مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وآبقا ولزمه إن لم يجده )

ش : هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس [ ص: 51 ] قال ابن رشد قال أصبغ : ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد ; لأنه دين بدين وخطار ، وهو أظهر الأقوال ا هـ . ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال ، ونقله كذلك أيضا في رسم : إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ . وفي المسألة قول ثالث : أن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به ، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع أشهب في كتاب السلم ، وهو والله أعلم فيما إذا كان المشتري عالما بعيب الإباق ، أو تبرأ منه البائع وبينه والله أعلم .

ص ( وذي حانوت فيما به )

ش : لم يتكلم الشارح عليه ويشير به إلى قوله في المدونة : وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليس أحق بما فيها ، ونقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في : مكري الدابة أحق بما حملت .

التالي السابق


الخدمات العلمية