ص ( وندب غسل فم من لحم ولبن ) ش قال في المدونة : وأحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة قال
أبو الحسن انظر قوله إذا أراد الصلاة يعني وكذلك إذا لم يرد الصلاة قال في الرسالة : وإن غسلت يدك من الغمر بفتح الغين والميم الدسم واللبن فحسن إلا أنه يتأكد في الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران إن
صلى شارب اللبن من غير أن يتمضمض فلا شيء عليه وقد ترك مستحبا ، انتهى . وفي العتبية سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة أترى أن يصلي قبل أن يغسل يديه ؟ قال : يغسل يديه قبل أن يصلي أحب إلي قال
ابن رشد ما استحبه هو كما قال لأن المروءة والنظافة مما شرع في الدين وقد استحب في المدونة أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل من الغمر إذا أراد الصلاة فكيف باللحم النيء ؟ ، انتهى من رسم
طلق بن حبيب من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة . وقال
ابن رشد في شرح المسألة الثامنة والعشرين في رسم الوضوء والجهاد من سماع
أشهب من كتاب الطهارة في الكلام على قوله في آخر السؤال : وقد بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه ومعنى ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه إنما هو في مثل التمر والشيء الجاف الذي لا يتعلق بيده إلا ما يذهبه أدنى المسح وأما مثل اللحم واللبن وما يكون له الدسم والودك فلا ; لأن غسل اليد منه مما لا ينبغي تركه {
، وقد تمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم من السويق } وهو أيسر من اللحم واللبن ، وغسل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يده من اللحم وتمضمض منه ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ فهذا يدل على ما ذكرنا ، والله تعالى أعلم ، انتهى .
( تنبيه ) قال
ابن ناجي في شرح الرسالة في باب الطعام والشراب : تردد المتأخرون من
التونسيين هل قول المدونة ويغسل الغمر معطوف على قوله : يتمضمض ، فيكون الاستحباب على حد السواء أو هو استئناف كلام فيكون الأمر فيه آكد من الذي قبله ، انتهى .
( فرع ) قال في الطراز بعد ذكره مسألة المدونة : ومن صلى بذلك ولم يغسله فلا شيء عليه ; لأنه عين طاهرة مباحة قال فيه .