ص ( لا بفداء الجاني )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليس في ذمة المفلس
ابن عبد السلام يعني أن
العبد إذا جنى عند المشتري جناية ، ثم فلس المشتري فالحكم في هذا العبد كالحكم إذا كان رهنا ، ثم جنى وإنما يفترق الحكم في محاصة السيد خاصة ; لأن البائع لا يحاص هنا ويحاص في مسألة الرهن ; لأن الدين الذي أراده في مسألة الرهن كان في ذمة المشتري والجناية لم تكن في ذمة المشتري وإنما كانت في رقبة العبد فلا يرجع به البائع على المشتري وهو مراد المؤلف بقوله : ولا يحاص إلخ ا هـ .