ص ( وأخذ الثمرة والغلة )
ش : يعني أن
المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة بخلاف الولد ، ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما ; لأنهما من الخراج ، والخراج للبائع للضمان ، وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص ، ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين .
( تنبيه ) إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت ، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذها البائع على المشهور وقيل إنها تفوت بالأبار ، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال قاله في التوضيح .
ص ( إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة )
ش : أي وقت الشراء فإنهما
[ ص: 54 ] لا يكونان غلة وللبائع أخذهما فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن قاله في
[ ص: 55 ] الشامل وأصله في التوضيح .