ص ( وفي
كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا ، أو في النقد أقوال )
ش : القول الأول : بأنه أحق ، نقله
ابن يونس عن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
ابن القاسم ذكره في مسألة غلق الرهن فكان ينبغي
للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم .