وفي أحكام
ابن سهل : في
امرأة قامت بصداق لم تثبته فحلف الزوج ودعا إلى قطعه ، وأرادت الزوجة حبس الصداق بيدها فأفتى
ابن لبابة أنه يجاب إلى تقطيعه ; لأنه سقط عنه بيمينه لما ادعى عليه بما فيه ، وإذا سقط عنه فليقطع ، ثم قال : إذا دفع إلى المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها كالئها ليس عليها أن تدفع كتاب صداقها إلى الزوج ولا إلى ورثته لما في حبس صداقها من المنفعة بسبب الشروط التي لها فيه إن كانت ولأجل لحوق النسب ، أو الحمل إن كان حمل بعد موته وفي حياته إلا أن تتطوع بدفعه من غير أن يقضى عليها بذلك هذا هو القول المشهور المعمول به ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
ابن حبيب قال ; لأن به ثبت نكاحها وبه تأخذ ميراثها وتدفع بعد اليوم من دافعها عما ورث ، أما لو قامت بباقي المهر في كتاب غير كتاب نكاحها فأخذت به ما كان لها فإنه يؤخذ منها ويقطع عن الورثة ، وإن أخذت به أرضا أو عقارا من عقاره لم يؤخذ ذلك منها ; لأن به تدفع اليوم من دافعها عن ذلك وما يشبهه مما يلتمس التوثق به وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم بالإشهاد وذكر الكتاب الذي بيدها قال
ابن حبيب وبه أقول وهذا أحب ما فيه إلي وقيل لا بد من أخذه وتقطيعه