، ورواه
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف فيمن
مات وقامت امرأته بكتاب مهرها فأخذت به باقيه فأراد الورثة تقطيعها فإن لهم ذلك ، وإن قالت : به أدفع بعد اليوم من دافعني عما أخذت . ذكره
المتيطي عن
ابن سهل ، وقال في الاستغناء إن
لم يدخل الزوج بالمرأة وأقرت المرأة أنه لم يمسها ولا وطئها فإن الصداق يقطع ا هـ . نقله
المشذالي برمته في آخر كتاب المديان وزاد بعده قلت سئل
ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتنازع المديان ورب السلعة في تقطيعه ، أو تبطيله وبقائه عند ربه فما الذي عليه العمل من القولين ؟ قال : على الثاني خوف لو قطعناه أن يسأل المديان رب الدين هل قبض منه شيئا أم لا ؟ فإن قال : قبضت ولكن من دين كان لي عليك لم يقبل منه ، وإن قال لم أقبض حلف يمين غموس ا هـ .
( تنبيهات الأول ) قول
المصنف : وقضى بأخذ المدين يريد بعد خصمهما ، ثم تدفع للمدين ، قال في الشامل وصوب خصم الوثيقة مع الدفع ا هـ . وهو معنى قول
المشذالي أو تبطيله .