( الثاني ) قال : في الذخيرة إذا
طلب المصالح أخذ الوثيقة التي صالح عليها فللآخر منعه ; لأنها تشهد له بمال الصلح لثبوت أصل الحق ويكتب الآخر وثيقة بتاريخ متأخر يشهد له بصلحه . قاله :
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف فتأمله مع كلام
المصنف وانظر تبصرة
ابن فرحون والله أعلم .