مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) قال : في الذخيرة إذا طلب المصالح أخذ الوثيقة التي صالح عليها فللآخر منعه ; لأنها تشهد له بمال الصلح لثبوت أصل الحق ويكتب الآخر وثيقة بتاريخ متأخر يشهد له بصلحه . قاله : مطرف فتأمله مع كلام المصنف وانظر تبصرة ابن فرحون والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية