( الثالث ) قال
ابن رشد في الرسم المذكور : وأما إذا
أبى الذي بيده الوثيقة من الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها ، وقال للذي كان عليه الدين : خذ الوثيقة ، أو قطعها فتلك براءتك فليس له ذلك ويلزمه الإشهاد على نفسه يقوم ذلك من غير مسألة منها مسألة رسم العرية ا هـ .