مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) قال ابن رشد في الرسم المذكور : وأما إذا أبى الذي بيده الوثيقة من الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها ، وقال للذي كان عليه الدين : خذ الوثيقة ، أو قطعها فتلك براءتك فليس له ذلك ويلزمه الإشهاد على نفسه يقوم ذلك من غير مسألة منها مسألة رسم العرية ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية