ص ( ولراهن بيده رهنه بدفع الدين )
ش : هذا
[ ص: 57 ] إذا
أقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن قال في المتيطية : ولو
لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى أنه تلف له وسقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ا هـ . وقال قبله ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر إن القول قول الراهن ا هـ . وهكذا نقل المسألة
ابن فرحون في تبصرته عن
المتيطي في الباب المتقدم ذكره ، ونصه : " في المتيطية
ولو كان رب الدين قد أخذ من الغريم رهنا ، ثم دفعه إليه وادعى أنه أعطاه الرهن ، ولم يوفه الغريم حقه ، وقال الغريم : لم يدفع لي رهني إلا بعد قبضه دينه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية : أرى أن يحلف الراهن ، ويسقط عنه ما ادعى به رب الدين وكذلك لو أنكر المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه ، وقال : دفعت إليه الرهن على أن يأتيني بحقي فلم يفعل لكان القول قول الراهن على هذه الرواية على أن ما في هذه الرواية خلاف ما في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أن القول قول المرتهن إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن والقول الأول أظهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن للراهن وادعى أنه تلف له ، أو سقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ا هـ . فجعل الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما هو فيما إذا أقر المرتهن بدفع الرهن له وادعى أنه لم يوفه والله أعلم .