وقوله : المجنون محجور عليه للإفاقة . يعني أن المجنون سواء كان ذكرا ، أو أنثى محجور عليه إلى إفاقته ، وظاهره أن بالإفاقة ينفك عنه الحجر ، وفي ذلك تفصيل قال في الذخيرة : ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته إن كان الجنون طارئا بعد البلوغ ; لأنه كان على الرشد ، وإن كان قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد ا هـ . وكذا لو كان بلغ سفيها ، ثم جن فلا ينفك بالإفاقة فقط والله أعلم . ويمكن أن يجاب عن
المصنف بأنه إنما تكلم في
الحجر الحاصل بسبب الجنون وذكر أن حده الإفاقة ، ولم يتكلم على ما إذا كان هناك سبب آخر والله أعلم قال الشارح : وسواء كان الجنون بصرع ، أو وسواس ا هـ .