قال في الذخيرة عن
اللخمي :
فاختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل لا يحجر عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم
لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30732إذا تبايعت فقل لا خلابة } خرجه الصحيحان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يحجر عليه صونا لماله كالصبي قال
اللخمي : وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك بعد ، ويتبين ذلك الغبن له فلا يحجر عليه ، ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ، ويشهد حين البيع فيستغنى بذلك عن الحجر ، وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن التجر ا هـ . وعبارة
اللخمي ، وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر ، ولم يحجر عليه ، ولم ينزع المال منه ; لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه والإنفاق عليه منه ، وهو أولى بإمساكه ماله ، وإن كان لا ينزجر عن التجر انتزع ذلك منه ا هـ . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي القولين في آخر البقرة ، وقال وهما في المذهب ، ثم قوى القول بالحجر ، وهو الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه ، وهو من لا يحفظ المال كما سيأتي ، والله أعلم . قال في الذخيرة : وينفك الحجر عن هذا ويدفع له ماله إذا علم منه دربة البيع ومعرفة وجوه الخديعة ا هـ . وأما المغمى عليه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في أوائل سورة النساء : استحسن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لا يحجر عليه لسرعة زوال ما به ا هـ . والله أعلم .