ص
[ ص: 59 ] ( بثمان عشرة )
ش : هذا هو المشهور ، وهو أحد الأقوال الخمسة ، وقال
البرزلي في كتاب الصيام : اختلف في
السن ففي رواية : ثمان عشرة ، وقيل : سبع عشرة ، وزاد بعض شراح الرسالة ستة عشر وتسعة عشر ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب خمسة عشر ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ا هـ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وهذا فيمن
عرف مولده ، وأما من
جهل مولده وعلم سنه أو جحده فالعمل فيه على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ا هـ . فظاهره أنه يقبل قوله في مقدار سنه ، وهو بين وسيأتي في كلام الشيخ
زروق عند قول
المصنف : وصدق إن لم يرب أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ ، والله أعلم