مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال البرزلي في مسائل النكاح عن نوازل ابن الحاج إذا قالت عمة صبية : تزوجت ابنة أخي قبل البلوغ ، وقال وليها زوجتها بعد البلوغ فإنه ينظر إلى الصبية اثنتان من النساء فإن شهدتا أن بها أثر البلوغ مضى نكاحها . زاد غيره : وأنها أنبتت ( قلت ) يحتمل أن يكون هذا على قول سحنون إذا اختلفا في الإصابة وعلى أصل المدونة القول قول من ادعى الإصابة إذا كانت خلوة اهتداء وأشار إلى هذا في الطرر ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه ; لأنه راجع إلى الصحة والفساد على القول بأن نكاحها قبل البلوغ من غير عذر ينتج الفساد وفيه ثلاثة أقوال ا هـ . وأظن أن في الكلام نقصا فتأمله ومنه أيضا ونزلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية