( فرع ) قال
البرزلي في مسائل النكاح عن نوازل
ابن الحاج إذا
قالت عمة صبية : تزوجت ابنة أخي قبل البلوغ ، وقال وليها زوجتها بعد البلوغ فإنه ينظر إلى الصبية اثنتان من النساء فإن شهدتا أن بها أثر البلوغ مضى نكاحها . زاد غيره : وأنها أنبتت (
قلت ) يحتمل أن يكون هذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إذا اختلفا في الإصابة وعلى أصل المدونة القول قول من ادعى الإصابة إذا كانت خلوة اهتداء وأشار إلى هذا في الطرر ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه ; لأنه راجع إلى الصحة والفساد على القول بأن نكاحها قبل البلوغ من غير عذر ينتج الفساد وفيه ثلاثة أقوال ا هـ . وأظن أن في الكلام نقصا فتأمله ومنه أيضا ونزلت .