( الثامن ) قال فيها أيضا واختلف إذا كان
أنفق الثمن فيما لا بد له منه مما يلزمه إقامته هل يتبع ماله بذلك أم لا ؟ على قولين ا هـ . وقال
ابن عرفة بعد ذكر هذين القولين : قلت الذي في أحكام
ابن سهل للأخوين وغيرهما
ولابن فتوح اتباعه ا هـ . فترجح القول بالاتباع إذا كانت النفقة في مصالحه ، وقال في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب المديان والتفليس : يتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه ، أو الصغير من عقاره وأصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شيء له غير الذي باع ، أو كان ذلك ما باعه من أصوله ، ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بالثمن ، وهو قول
ابن القاسم وأضعف الأقوال .
( والثاني ) : أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ .
( والثالث ) أن البيع يمضي ولا يرد إلا أن يكون باع بأقل من القيمة ، أو باع ما غيره أحق بالبيع في نفقته فلا يختلف أن البيع يرد ، وإن لم يبطل الثمن عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه ، وأما إذا
بلغ اليتيم وأنفق في شهواته التي يستغنى عنها فلا اختلاف في أنه يرد البيع ولا يتبع بشيء من الثمن كان الذي باع من ماله كثيرا ، أو يسيرا أصلا ، أو عرضا ا هـ .
وقال قبل أن يحصل الأقوال : إن القول الثاني أعني قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار قال : وهو الحق الذي لا ينبغي غيره إن شاء الله تعالى فيكون القول بالاتباع هو الراجح ; لأن الأول صرح بأنه أضعف الأقوال ، والثالث لم يعزه ، وضعفه ظاهر ، وترجح أيضا بتصدير
ابن رشد به في المقدمات وترجيح
ابن عرفة له أيضا كما تقدم في كلامهما وصرح
المتيطي فيما نقله عنه
ابن عرفة في أول كتاب البيع : بأن
المحجور إذا أفات الثمن ، وقامت بينة على أنه أنفقه في مصالحه ، فالمشهور أخذه من ماله ، ونصه : " ولو أفاته وشهدت بينة أنه أنفقه في مصالحه ففي أخذه من ماله للمشهور ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق عن
ابن القاسم ا هـ .
وقال عنه أيضا فيما إذا لم يفوته : فإن قامت بينة وكان يعرف بعينه أخذه ، وإن لم يعرف بعينه فيشترك عدم مفارقة البينة له قال : وإقرار السفيه بتعيينه لغو ا هـ . وقول
ابن رشد أول الكلام : اليتيم ، أو الصغير يريد وكذلك البالغ السفيه ، وفرض المسألة التي ذكر ذلك في شرحها في البكر السفيهة ، والله أعلم .
( التاسع ) قال
الرجراجي في كتاب المأذون : ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته ا هـ .