مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثامن ) قال فيها أيضا واختلف إذا كان أنفق الثمن فيما لا بد له منه مما يلزمه إقامته هل يتبع ماله بذلك أم لا ؟ على قولين ا هـ . وقال ابن عرفة بعد ذكر هذين القولين : قلت الذي في أحكام ابن سهل للأخوين وغيرهما ولابن فتوح اتباعه ا هـ . فترجح القول بالاتباع إذا كانت النفقة في مصالحه ، وقال في نوازل أصبغ في كتاب المديان والتفليس : يتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه ، أو الصغير من عقاره وأصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شيء له غير الذي باع ، أو كان ذلك ما باعه من أصوله ، ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بالثمن ، وهو قول ابن القاسم وأضعف الأقوال .

( والثاني ) : أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله ، وهو قول أصبغ .

( والثالث ) أن البيع يمضي ولا يرد إلا أن يكون باع بأقل من القيمة ، أو باع ما غيره أحق بالبيع في نفقته فلا يختلف أن البيع يرد ، وإن لم يبطل الثمن عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه ، وأما إذا بلغ اليتيم وأنفق في شهواته التي يستغنى عنها فلا اختلاف في أنه يرد البيع ولا يتبع بشيء من الثمن كان الذي باع من ماله كثيرا ، أو يسيرا أصلا ، أو عرضا ا هـ .

وقال قبل أن يحصل الأقوال : إن القول الثاني أعني قول أصبغ هو قول ابن كنانة واختاره عيسى بن دينار قال : وهو الحق الذي لا ينبغي غيره إن شاء الله تعالى فيكون القول بالاتباع هو الراجح ; لأن الأول صرح بأنه أضعف الأقوال ، والثالث لم يعزه ، وضعفه ظاهر ، وترجح أيضا بتصدير ابن رشد به في المقدمات وترجيح ابن عرفة له أيضا كما تقدم في كلامهما وصرح المتيطي فيما نقله عنه ابن عرفة في أول كتاب البيع : بأن المحجور إذا أفات الثمن ، وقامت بينة على أنه أنفقه في مصالحه ، فالمشهور أخذه من ماله ، ونصه : " ولو أفاته وشهدت بينة أنه أنفقه في مصالحه ففي أخذه من ماله للمشهور ونقل يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم ا هـ .

وقال عنه أيضا فيما إذا لم يفوته : فإن قامت بينة وكان يعرف بعينه أخذه ، وإن لم يعرف بعينه فيشترك عدم مفارقة البينة له قال : وإقرار السفيه بتعيينه لغو ا هـ . وقول ابن رشد أول الكلام : اليتيم ، أو الصغير يريد وكذلك البالغ السفيه ، وفرض المسألة التي ذكر ذلك في شرحها في البكر السفيهة ، والله أعلم .

( التاسع ) قال الرجراجي في كتاب المأذون : ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية