( الثاني عشر ) قال في التلقين من
استدان من المحجور عليه دينا بغير إذن وليه ، ثم فك حجره لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير ولزم فيمن حجر عليه لحق غيره كالعبد
[ ص: 64 ] يعتق إلا أن يفسخه عنه السيد قبل عتقه ا هـ . وقال في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب المديان : إذا
أولد السفيه جارية ابتاعها بثمن استسلفه ، أو بثمن سلعة ابتاعها فلا اختلاف أنه لا سبيل للذي أسلفه ، أو باعه عليها ; لأنها ، وإن كانت من أموالهما فليست عين أموالهما ، وأما إذا
أولد الأمة التي اشتراها فقيل : إنه فوت لا سبيل للذي باعه إياها ; لأنه هو الذي سلطه عليها وهذا استحسان ، والقول الأول هو القياس انتهى .
والقول الأول هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ، ويكون الولد ولده ، ولا يكون عليه من قيمتها شيء انتهى . قال
ابن عرفة عن
اللخمي بعد ذكره القولين : إن هذا القول بين