مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث عشر ) قال البرزلي في أوائل النكاح : إذا كان المحجور يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي برضا حاجره وسكوته فيحمل على أنه هو الذي فعل بذلك أفتى شيخنا الإمام ، ووقع الحكم بذلك بتونس انتهى . وذكرها في مسائل المحجور .

التالي السابق


الخدمات العلمية