ص ( ولو
شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد )
ش وانظر هل يؤمر بالقطع أو بالتمادي يجري ذلك على القولين المتقدمين عن صاحب الطراز
والباجي عن
سند ، وسئل عمن
يكون في الصلاة فيجد بللا فيقطع فلا يبد شيئا ثم يعرض له ذلك في صلاة أخرى فيجد البلل كيف يصنع هل يجزئه التمادي على الشك ويختبر بعد السلام ؟ فأجاب أنه يقطع صلاته ويستبرئ فإن تمادى على الشك وظهرت السلامة صحت على مذهب
ابن القاسم وأعادها على مذهب غيره ، انتهى ، من مختصر
البرزلي .