( الرابع عشر ) قال في كتاب الدعوى والإنكار : وإن
اشترى عبد ، أو يتيم سلعة ، أو باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فذلك لهما ، فإن أراد المشتري منهما أو البائع أن يخلف السيد أو الوصي ما أذنا له في ذلك ; فليس له ذلك انتهى . ونقله
ابن فرحون في فصل الدعاوى التي لا توجب اليمين .