مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس عشر ) إذا أفسد الصبي مالا لغيره لم يؤتمن عليه وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي فإذا بلغ الصبي ، ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه نقله القرافي في الفرق السادس والعشرين ، وقد تقدم في النكاح في وثائق الجزيري في مسألة نكاح الصبي والسفيه والعبد ، وإن كان ينظر في ذلك الأب والوصي والسيد انظر ابن سلمون في فصل نكاح المحجور بغير إذن وليه فإنه ذكر في ذلك خلافا عن ابن القاسم عن الأبهري ، ونقله صاحب الطرر في ترجمة فسخ الولي نكاح يتيمه من الجزء الثاني في ترجمة تسجيل القاضي بولاية على من ثبت سفهه من الجزء التاسع ويأتي في كتاب الأقضية حكم الدعوى على المحجور هل تسمع أم لا ؟ وفي باب العتق شيء من الكلام على الصغير والسفيه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية