مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ويشير بذلك لقول ابن رشد في باب الوصايا في مسألة من أوصى به أبوه إلى أمه ، فتوفيت ، ولم توص به إلى أحد فتزوج ، ومات قبل البناء أن في ميراث زوجته وصداقها ثلاثة أقوال : أحدها لا ميراث لها ولا صداق الثاني لها الميراث والصداق الثالث : لها الميراث فقط ، وأما الصداق فينظر فإن كان نكاحه بحيث لو كان له ولي ، أو اطلع عليه لم يفسخه كان لها الصداق أيضا ، وإن كان غير ذلك لم يكن لها الصداق ، وأما إن كان نكاحه بعد أن ثبت عند القاضي رشده فقضى بترشيده فالنكاح ماض ولها الصداق والميراث قولا واحدا والحكم نافذ لا يرد بشهادة من شهد أنه لم يزل متصل السفه ، وإن كانوا أعدل من الشهود الذين قضى القاضي بشهادتهم إذ قد فات موضع الترجيح بين الشهود وبنفوذ الحكم فإنما توجب شهادتهم الحكم بتسفيهه ، وتكون أفعاله من يوم حكم بترشيده إلى يوم حكم بتسفيهه جائزة ماضية انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية