. ص ( ولو
جدد أبوها حجرا على الأرجح )
ش : كلام
ابن غازي في التنبيه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري على الأرجح كاف في ذلك ومثله لو
[ ص: 69 ] أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ، ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها انظر المقدمات وفيها خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ، ونقله عنه في الطرر .
ص ( وفي مقدم القاضي خلاف )
ش : مشى في المتيطية على أنه لا يضر
عدم العلم برشدها قال : ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ، ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه ، أو غيره بعده ا هـ . من فصول المحجور .