ص ( وله البيع مطلقا ، وإن لم يذكر سببه )
ش : يعني أن
الأب له أن يبيع على ولده المحجور الربع وغيره لأحد الوجوه المذكورة بعد ، أو غيرها ، وقاله
ابن عبد السلام وغيره قال في التوضيح : ولو باع من نفسه ، ولم يذكر أنه باع لولده فالبيع ماض ولا اعتراض فيه للابن إذا رشد ، قاله
ابن رشد في الواضحة والثمانية فإن باع لمنفعة نفسه فسخ ا هـ . وقال في الشامل وحمل في بيعه وشرائه أنه على النظر حتى يثبت غيره إلا فيما يشتريه له من مال نفسه فالعكس ولو باع من نفسه ، ولم يقل لولدي فلا مقال للولد .
ابن رشد إلا أن يكون باع لمصلحة نفسه على الأصح ا هـ . وقال في النوادر في ترجمة ما يفعله الأب في مال ولده من كتاب التفليس ، والمأذون والمولى عليهم ما نصه : " قال
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وما
باع الأب ، أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود ، وإن عرف أنه فعله لنفسه ، ولأنه قد يفعله لولده ، وإن لم يعرف فهو على أنه فعله لولده حتى يعلم أنه فعله لنفسه لدين عليه ، أو غيره وهذا في عدمه ، وأما ، وهو مليء فذلك ماض ، ويضمن الثمن قال وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالنجس البين فيرد كله ومتى قارب الأثمان مضى وما باعه من مال ولده الصغير محابى فيه ، فإن صغرت المحاباة مضى وكان في مال الأب كالعطية وما عظم رد كله .
ثم قال بعد ذكره عتقه
وأصبغ يجيز هذا كله من فعل الأب من هبته ، وبيعه وعتقه وأصدقة النساء مليا كان أو معدما ، قائما كان أو فائتا ، طال أمد العقد أو لم يطل ، بنى بالمرأة أو لم يبن ، كان البيع له أو لنفسه ، فهذا كله نافذ ويلزم الأب قيمة ذلك لبنيه في ماله وذمته إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه فلا يجوز بعد ذلك فعله في شيء من ذلك ، وبالأول قال
ابن حبيب ا هـ . وانظر النوادر أيضا في كتاب النكاح والعتق ، وقال في مختصر الواضحة قال
ابن حبيب قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون : يمنع الرجل أن يقضي في مال ولده الصغير إلا بالنظر له والتنمي في ماله والتوفير عليه ، فإذا تصرف فيه بشيء نظر فيه بعد الوقوع فما أعطى من مال ولده الصغير ومتاعه ورقيقه وعقاره فسائغ للمعطى ، وعلى الأب قيمته في ماله عوضا مما أعطى شرط الأب العوض يوم أعطى ، أو لم يشترط وذلك إذا كان الأب موسرا يوم أعطى أو معسرا ، ثم أيسر فلا سبيل للولي إلى المعطى إلا أن يكون الأب قد أعسر من بعد يسره فلم يجد عنده شيئا فإن الابن يرجع على المعطى بسببه
[ ص: 70 ] ذلك إن كان قائما ، أو بقيمته إن فات عنده بسبب كعتق أو إيلاد ، أو بلي الثوب ، أو تغير الطعام ، أو بيع ، ويأكل الثمن ويرجع بذلك المعطى على الأب ويتبعه به ; لأنه أعطاه كان جائزا له إذا كان ذا مال ولما أيسر صار ضامنا لقيمته لولده فساغت للمعطى قال ، وما كان من فواته من أمر من السماء ، وما أشبهه فإنه لا يضمن قال : وإن كان الأب يوم أعطى معسرا فذلك غير جائز ، شرط الأب العوض أو لم يشترطه ، فإن أدرك ذلك قائما في يد المعطى وكان الأب متصل العدم رد
وإن فات أخذ قيمته من المعطى ، ولم يكن له رجوع على الأب ; لأنه أعطاه ما لم يكن له إعطاؤه حين كان معسرا وكان بمنزلة ما أعطى من مال غير ولده ، ثم أخذ ذلك من المعطى فإنه لا يرجع به على المعطى قالا : وما باع الرجل أو رهن من مال ولده فإن جهل أن يكون فعل ذلك لنفسه ، أو ولده فهو ماض ; لأنه يلي ولده وينفق عليهم من مالهم إن شاء ويرهن لهم ويبيع لهم فذلك جائز حتى يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه ، وفي منفعته بخاص ، أو لدين كان عليه قديما قبل أن يصير لولده ذلك المال وما أشبه هذا فيرد وذلك إن كان الأب معسرا فأما إن كان ذا مال ، أو كان له وفاء بثمن ما باع فبيعه ماض بمنزلة ما لو أعطى فيما فسرت لك .
ثم قال : وكذلك ما أصدق النساء من رقيق ولده الصغير ، أو غير ذلك من متاعه فإن كان موسرا فهو ماض ، وهو ضامن للقيمة في ماله ، وإن كان معسرا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترد للولد ما لم يبن الأب بها فيمضي ، وإن كان قائما ، ثم قال ، وقد روي عن
أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه سئل عن رجل تزوج بمال ولده ، أو أعتق ، أو وهب أو باع قال : إن كان موسرا يوم فعل ذلك جاز ، وإن كان معسرا لم يجز وأخذ الابن ماله كله كان الابن صغيرا أو كبيرا . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب ، وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يجيز ذلك كله من فعل الأب بيعه وعتقه وهبته وإصداق النساء موسرا كان أو معسرا قائما ذلك كله أو فائتا طال أمد البعد أم لم يطل ، بنى بالمرأة أو لم يبن ، كان البيع لنفسه أو لولده ، فذلك كله عنده ماض ويلزم الأب قيمة ذلك في ماله وذمته وكذلك قال
ابن القاسم : إذا
أصدق المرأة من مال ولده الصغير إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه فلا يجوز شيء من قضائه فيه بعد ذلك قال
عبد الملك : ولا أقول به وقولي فيه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون ، وقد رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن بيعه لنفسه ، ولم يجزه ورده مثل قولهما قال
عبد الملك : واجتمعوا إذا كان السلطان تقدم إلى الأب أن لا يصدق من مال ابنه الصغير امرأة ، ثم إن فعل فلا يمضي ذلك على الولد ، ويكون أحق بشيئه من المرأة بنى بها أبوه أو لم يبن ، موسرا كان أو معسرا ، علمته المرأة أو جهلته ، وهذا مجتمع عليه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ا هـ .
وقال
ابن رشد : في رسم استأذن من سماع
عيسى من كتاب الصدقات والهبات : وحكم ما باعه الأب من مال ولده الصغير في مصلحة نفسه ، أو حابى فيه حكم ما باعه ، أو تصدق به ويفسخ في القيام ويكون الحكم فيه في الفوات حكم ما ذكرته ا هـ .
والمسألة مطولة فيه وفي كتاب النكاح من البيان وفي رسم الجواز من سماع
عيسى وسماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب المديان والتفليس ، وقال
ابن سلمون : فإن باع ملك ابنه ، ولم يذكر أنه باع على ابنه فالبيع ماض على الابن ، وإن لم يذكر ذلك في الوثيقة ; لأنه هو المتولي لأموره والناظر له وكذلك الكراء إذا
قال : أكريت ، ولم يقل على ابني ا هـ . وقال في كتاب الحجر من الذخيرة : ومن باع ، أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود ، وإن عرف أنه فعله لنفسه ، وإن جهل هل لنفسه أو لولده ؟ لا يرد لإمكان صحة التصرف وهذا في عدمه ، وأما في ملائه فيمضي ويضمن الثمن فيما باع لصحة التصرف بحسب الإمكان ا هـ . وقال
الجزيري في وثائقه ، وإن لم يذكر الأب أنه باع على ابنه ، أو لنفسه والملك للابن مضى البيع على الابن وكذلك الكراء ، قال
ابن الماجشون : إلا أن يتبين أنه باع لنفسه
[ ص: 71 ] بخاص فيرد ويجوز
بيع الأب العديم مال ابنه إن كان تافها ، وإن كان غبيطا باع منه بمقدار ما يكفيه مدة لا تكون طائلة إذ قد يوسر الأب ، ولم يحدوا المدة إذ هي مصروفة إلى الاجتهاد بحسب ما يقتضيه . حال الأب ويفترق حكم من يرجى له ممن لا يرجى ، ويعقد في العقد أنه باع عليه كذا لينفق من الثمن على نفسه ، ويقيد بعد جواز أمر من يعرف عدم الأب ، وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا في علمه ، والسداد في البيع وصغر الابن ، وإن باع بإذن القاضي كان أبعد من التهمة ، ذكر كيفية كتابة ذلك وقول
المؤلف : وله البيع مطلقا ظاهره ولو من نفسه ، وهو كذلك كما تقدم في كلام النوادر ، وهو قوله : وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالنجس البين فيرد كله وما قارب الأثمان مضى ا هـ .
وقال
ابن سلمون : وله أن يشتري مال ابنه لنفسه ، ولا اعتراض عليه في شيء من ذلك عقارا كان المال ، أو سواه إلا أن يثبت سوء النظر والغبن الفاحش ، ثم قال : وإن ضمنت العقد : أن الثمن ثمن مثله فحسن ، وإلا فهو محمول على السداد حتى يثبت فيه الغبن ا هـ .
قال في المتيطية : وانظر هذا مع ما قاله
ابن رشد في الرسم الثاني من سماع
ابن القاسم من كتاب الصدقات : إنه يحتاج في شراء مال ولده إلى معرفة السداد للابن لئلا يشتريه بأقل من ثمنه ; لأن الأمر فيما بينه وبينه ، وهو فيه محمول على غير السداد قال : وذلك بين من قوله في كتاب الجعل من المدونة وفي رسم
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم من سماع
عيسى من كتاب النكاح ; لأنه شرط في شراء الأب لنفسه الرأس يساق إلى ابنته البكر في صداقها أن يكون الشراء صحيحا ببينة وأمر معروف ا هـ . ويشير إلى قوله في ترجمة نزو الفحل وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه فإن فعل أو أجر الوصي نفسه في عمل يتيم في حجره فإن فعله يتعقبه الإمام فما كان خيرا لليتيم أمضاه ، وكذلك الأب في ابنه الصغير ا هـ . وفي كتاب الصدقة من المدونة : ومن
تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ، ويشهد ويستقصي للابن وسيأتي ذلك في كتاب الهبة في كلام
المصنف عند قوله وتقويم جارية ، أو عبد للضرورة ويستقصى ويأتي هناك أيضا عند قوله وللأب اعتصارها من ولده حكم ما إذا باع ما وهبه له ، أو تصدق به عليه ، والله أعلم .