مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومس مصحف وإن بقضيب )

ش : يعني أن المحدث يمنع من مس المصحف ، هذا مذهب الجمهور خلافا للظاهرية والحجة عليهم ما في الموطإ وغيره أن في { كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا } ويحرم مس جلده ، قال المصنف في التوضيح : وأحرى طرف الورق المكتوب وما بين الأسطر من البياض ويحرم مسه ولو بقضيب ، قال ابن عرفة الشيخ عن ابن بكير : ولا يقلب ورقه بعود ولا بغيره ، انتهى . وقال ابن فرحون في مختصر الواضحة : يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ في المصحف وغيره يقلب له أوراقه ولا يجوز مس جلد المصحف وكذلك لا يجوز أن يمس الطرة والهامش والبياض الذي بين الأسطر ولو بقضيب قال ابن حبيب وسواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبة انتهى . وقال اللخمي في كتاب الطهارة والحكم في كتب المصحف كالحكم في مسه ، انتهى . ونقله عنه أبو الحسن وابن عطاء الله في كتاب الصلاة الثاني وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب واستخف مالك أن يكتب الآية من القرآن في الكتاب على غير وضوء ولا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ [ ص: 304 ] ولا بأس بما يعلق في عنق الصبي والحائض من القرآن إذا خرز عليه أو جعل في شمع ولا يعلق وليس عليه ساتر ولا بأس أن يعلق ذلك على الحامل ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية