مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فائدة ) قال في المسائل الملقوطة الأمناء مصدقون على ما في أيديهم ثمانية عشر : الوالد في مال ولده الصغير وابنته البكر ، والوصي في مال اليتيم والمحجور عليه ، وأمناء الحكام والموضوع تحت أيديهم الأموال ، والمستودع ، والمقارض ، والأجير فيما استؤجر عليه ، والكري في جميع ما استحمله غير الطعام ، والصانع غير الصائغ ، والراعي ما لم يبعد فيكون كالصناع ، والمستعير ، والمرتهن فيما يغاب عليه ، والوكيل فيما وكل على النظر ، والمأمور بالشراء والبيع ، والدلال ، والشريك مفاوضا أو غيره ، والرسول فيما أرسل به ، والمبضع معه المال للشراء والتبليغ ، والمستأجر للأشياء المغيب عليها كلهم مصدقون ، وما ادعى عليهم مما يوجب الضمان فالقول قولهم بلا يمين إلا أن يتهموا فتجب عليهم اليمين ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية