ص ( وباع بثبوت يتمه إلخ )
ش : ( فرع ) إذا
باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري : أن بيعه لا يجوز وينقض فإن فات لزمه رد مثل المثلي ، وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم ، وكذلك إذا
باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا فإنه ضامن ا هـ . من
البرزلي في مسائل الأقضية ا هـ .