: الفرق بين عتق الوالد عبد ابنه الصغير عن نفسه وبين صدقته بماله وهبته للناس إن العتق أدخل به الأب على نفسه تمليك شيء يتعجله ، وهو ملك الولاء ، وإنفاذه العتق عن نفسه فذلك تمليك منه لنفسه مال ولده وله تمليك مال ولده بالمعاوضة فأجزنا ذلك وألزمناه القيمة ، وأما الهبة والصدقة فإنما أخرج ذلك لمن ملك ولده إلى ملك غير ولده بغير عوض لولده ولا لنفسه ا هـ .
وذكره أيضا في كتاب الشفعة ، وقال فيه بعد
الشيخ ولو قيل فيه إنما جاز العتق ولزم لحرمته بخلاف الهبة والصدقة لكان ذلك وجها ا هـ .