مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن يونس في كتاب المكاتب قال ابن المواز : وإنما يلزمه العتق إذا أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره ، وأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده ا هـ . ، ونقله القرافي في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر كلام اللخمي في العتق والمثلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية