( فرع ) قال
ابن يونس في كتاب المكاتب قال
ابن المواز : وإنما يلزمه العتق إذا
أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره ، وأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده ا هـ . ، ونقله
القرافي في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر كلام
اللخمي في العتق والمثلة .