ص ( وإنما
يحكم في الرشد وضده القضاة )
ش : ضد الرشد السفه وتصوره واضح ( فرع ) قال في وثائق
الجزيري ولا يجدد السفه على ابنه الذكر البالغ إلا في فور بلوغه فإن تراخى قليلا لم يجز إلا بإقامة الشهادة باتصال سفهه ، فإن لم يقم بينة خرج من ولايته ولا يدخل تحت الولاية إلا أن يثبت عند القاضي سفهه ، ويعذر إليه فإن لم يكن مدفع ولى عليه أباه ، أو غيره ممن يراه ا هـ .
فهذا يدل على أن السفيه إذا خرج من حجر والده ، ثم حصل له موجب السفه لا يعود النظر لوليه بل يعود للحاكم ونحوه في
ابن سلمون قال وكذلك يقدم القاضي على من فقد عقله مجنون أو غير ذلك ، وعلى
الشيخ إذا أنكر عقله على ذلك جمهور العلماء ، ويقدم أيضا على من ظهر سفهه ، وإن كان كبيرا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
ابن القاسم : وكذلك من انطلق من الولاية ، ثم ظهر منه سفه فإنه يقدم عليه ثانية ، وفي المتيطية في الكلام على الوصايا والمحاجير نحو ذلك وأبسط منه ، وقال فيه أيضا في الكلام على النكاح من لا يملك نفسه إن حجر الأب لا يكون إلا بأحد وجهين : ( الأول ) أن يسفهه في حال
[ ص: 75 ] الحلم أو قريب منه ويضرب على يديه ( والآخر ) إذا غفل عنه حتى بعد عن سن الاحتلام ، وملك أمر نفسه فلا يكون تسفيهه إلا عند الإمام وكذلك لو بلغ رشيدا ، ثم حدث به السفه فإنه يثبته عند القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك ، وهو أحق بالتقدم عليه إذا كان من أهل النظر ا هـ . وتقدم في كلام المدونة عند قول
المؤلف : إلى حفظ مال ذي الأب لا يفهم منه ذلك .
ص ( أو غبطة )
ش : قال
ابن عرفة أو : كثرة الثمن ، قال
ابن فتوح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويكون مال المبتاع حلالا طيبا ، ونقل عنه
المتيطي إن كان مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
(
قلت ) الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره قال عن
أبي عمران : فإن
علم الوصي أن المالك خبيث ضمن ، وإن لم يعلم فللابن إلزامه ثمنا حلالا ، أو تباع الدار عليه فيه ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم زاد في هذا الوجه ، ويرجو أن يعوض ما هو أفيد ا هـ .